أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ، في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب « 1 » وتوضّأ » .
وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضّأ » .
وروى سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو « 2 » الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ؟ فقال : « يجزؤك أنّ تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إنّ شاء الله » .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : إمّا أنّ يكون « 3 » أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير وعوّل في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام .
والثاني أنّ لا يكون في ذلك تناف ، لأنّ قوله : ( منها دلاء ) « 4 » جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولا يمتنع أنّ يكون المراد به أربعين دلواً حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 36 / 99 يوجد : منه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 37 / 101 : و .
« 3 » في الاستبصار 1 : 37 / 101 يوجد : عليه السلام .
« 4 » في الاستبصار 1 : 37 / 101 يوجد : فإنّه .