منه ؟ فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإنّ خشي أنّ لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يكفيه « 1 » ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ويمسح « 2 » يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلَّا اغتسل من هذا وهذا « 3 » ، فإنّ كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أنّ يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » . السند
صحيح كما تقدم في ذكر الطريق إلى أحمد بن محمّد « 4 » ، وهو ابن عيسى ؛ لأنّه الراوي عن موسى بن القاسم في النجاشي « 5 » ، ومن هنا يتّضح أنّ ما سبق من احتمال ابن خالد بعيد .
وأمّا موسى بن القاسم ومن معه فلا ريب في جلالة شأنهم .
المتن :
ظاهره بمعونة آخره أنّ النضح خوفاً من عود الماء المستعمل ؛ لأنّ قوله في آخره : « فلا عليه أنّ يغتسل ويرجع الماء فيه » يدل على حصول مرجوحيّة مع رجوع الماء .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 29 / 73 : يجزيه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 29 / 73 : ومسح .
« 3 » في الاستبصار 1 : 29 / 73 : ومن هذا ، وفي « د » : أو هذا .
« 4 » راجع ص 175 .
« 5 » رجال النجاشي : 405 / 1073 .