في مرتبة سعد ، وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعوّل عليه .
واحتمال ابن فضال بعيد ؛ لأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الرجال « 1 » ، وكذلك الوشاء الراوي عنه من ذكر ، وعلى كل حال بعد وجود أحمد بن هلال الذي ذمّه الشيخ « 2 » رحمه الله غاية الذم لا ثمرة في تحقيق الحسن بن علي .
والحسن بن محبوب وابن سنان حالهما غنيّة عن البيان .
المتن :
ظاهره جواز الوضوء بالماء المستعمل ، سواء كان مستعملًا في الكبرى أو الصغرى .
وقوله عليه السلام في آخر الحديث : « فأمّا الذي يتوضّأ به الرجل » إلى آخره ، الظاهر أنّ المراد به غسل الوجه واليدين ، لا الوضوء الشرعي ، واحتمال إرادة الوضوء الشرعي لا يضر بالحال ، إلَّا من جهة التخصيص بوضوء غير الغاسل وجهه ويده ، ومقتضى الأوّل جواز الاستعمال مطلقاً ، إلَّا أنّ الإجماع قد ادّعي في المنتهى « 3 » والمعتبر « 4 » ، على أنّ المستعمل في رفع الأصغر طاهر مطهِّر ، من غير فرق بين الذي رفع به الحدث وغيره ، مؤيّداً بأنّ الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق .
وهذا الذي ذكرناه في الخبر على تقدير العمل به ، وعلى هذا التقدير
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 34 / 72 والفهرست : 48 .
« 2 » الفهرست : 36 / 34 .
« 3 » المنتهى 1 : 22 .
« 4 » المعتبر 1 : 85 .