[ الحديث 2 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أنّ يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة « 1 » ، فإنّ هو اغتسل « 2 » رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً « 3 » من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ثم يغتسل » .
فلا ينافي الخبر الأول ؛ لأنه يجوز أنّ يكون المراد بالغسل هاهنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات ؛ لأنّ الذي لا يجوز استعمال ما « 4 » اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأمّا إذا كان مسنوناً فذلك يجري مجرى الوضوء .
ويجوز أنّ يكون هذا مختصاً « 5 » بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة ؛ لأنّه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال . السند
قد تقدم الكلام فيه بما يغني عن الإعادة « 6 » .
هامش
« 1 » الوهدة : بالفتح فالسكون : المخفض من الأرض مجمع البحرين 3 : 167 ( وهد ) .
« 2 » في الاستبصار 1 : 28 / 72 زيادة : به .
« 3 » في الاستبصار 1 : 28 / 72 : وكف .
« 4 » في الاستبصار 1 : 28 : ماء .
« 5 » في الاستبصار 1 : 28 زيادة : بحال الاضطرار ، ولا بُدّ أيضاً أنّ يكون مختصاً .
« 6 » راجع ص 71 و 117 ، 162 و 196 .