فظن جدّي قدس سره أنّ الموثق الأب « 1 » ، وأراه لا يخلو من بُعد ؛ لأن العنوان لمحمّد وذكر الأب بالعارض ، فمن المستبعد توثيق الأب ، إلَّا أنّ الأمر لا يخلو من اشتباه .
وفي الخلاصة نقل [ في « 2 » ] عبد الحميد ما هذه صورته : روى عن موسى وكان ثقة « 3 » .
وكأنّه أخذه من النجاشي ظنّاً بأنّ الموثق الأب ، والذي رأيناه في النجاشي في عبد الحميد من دون توثيق .
وأمّا يونس بن يعقوب : فقد كان فطحياً ورجع ، وهو ثقة ، ذكر ذلك النجاشي « 4 » . والتوقف في روايته واضح الوجه ، لعدم العلم بزمن الرواية .
وأمّا منهال : فهو مشترك في الرجال بين من لا يزيد على الإهمال « 5 » .
المتن :
في الأوّل : على تقدير العمل بالخبر محمول كما ذكره الشيخ على الاستحباب ، لكن لا لمعارضة الخبر المذكور في هذا الباب ؛ لتضمن الخبر حكم العقرب إذا وقعت في البئر ، ويجوز أنّ يكون للبئر حكم يغاير غيره من الماء الذي لا يكون له مادة لينافيه الخبر المبحوث عنه ، بل لِما تقدم من الخبر في الباب المتقدم الدال على أنّه يسكب من الماء ثلاث مرّات ثم
هامش
« 1 » قال به في فوائده على خلاصة العلَّامة على ما حكاه عنه في تنقيح المقال 3 : 136 .
« 2 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : عن ، والظاهر ما أثبتناه .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 116 / 3 .
« 4 » رجال النجاشي : 446 / 1207 .
« 5 » رجال الطوسي : 313 / 537 540 .