فيه تخصيص ، لجواز الوضوء بالمستعمل ، أمّا الغُسل بالمستعمل في الوضوء فظاهر النص لا يدلّ عليه .
وقوله عليه السلام : « الماء الذي يغسل به الثوب » إلى آخره ، لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمّ ما يغسل به الثوب إلى ما يغتسل به من الجنابة يقتضي المشاركة في الحكم ، والحال أنّ ما يغسل به الثوب فيه خلاف في النجاسة وعدمها ، ولم أعلم القول بأنّه يصير مستعملًا ، وكذلك القول بأنّ المستعمل في الجنابة نجس ، فإنّ كانت المشاركة في كون الماءين مستعملان فالحال ما سمعت ، وكذلك إن كانا نجسين ، فالاستدلال على المطلوب من عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الأكبر بالحديث لا يخلو من غرابة .
مضافاً إلى اختصاصه بالوضوء من الرافع للجنابة ، والمدعى أعم .
وبالجملة فالحديث لا يصلح للاستدلال سنداً ومتناً .
فإنّ قلت : قوله : « وأشباهه » ما المراد به ؟
قلت : هو أيضاً في حيّز الإجمال ؛ إذ يحتمل أنّ يراد أشباه غسل الجنابة من الأغسال المفروضات ، بل ربما يدّعى ظهوره من حيث إنّ « وأشباهه » مرفوعة عطفاً على الماء .
ويحتمل الجرّ فيه ، عطفاً على الضمير المجرور ، لكنه مرجوح عند بعض ، والمعنى كالأوّل .
ويحتمل أنّ يكون عطفاً على فاعل يجوز ، والمعنى يجوز أنّ يتوضأ ويجوز أشباه الوضوء ، ويراد المشابهة في الاستعمال لغسل بعض الأعضاء .
وبُعد هذا واضح ، وبه قد يرتفع الإجمال من هذه الجهة .
نعم في الفعل أعني يتوضّأ احتمالان : البناء للمجهول والمعلوم ، ومع الاحتمال نوع إشكال .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 217
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٢١٧