وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام « أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه » .
الوجه فيه أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه ، من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الإنسان ، فعفي لأجل ذلك عن سؤره . السند
فيه العدة الذي يروي عنها الحسين بن عبيد الله ، وسيأتي في باب ترتيب الوضوء ذكرها ومن لا ارتياب فيه « 1 » ، والظاهر اطَّرادها .
وفي التهذيب روى بعض هذا الحديث ، والسند : عن الشيخ أيّده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ابن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيى ، جميعاً عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عمّا يشرب منه الحمام قال : « ما أُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » « 2 » فالسند موثق ، ورواه مرّة ثانية بهذا السند وزاد فيه ما هنا « 3 » .
هامش
« 1 » يأتي في ص 438 .
« 2 » التهذيب 1 : 224 / 642 وفيه : كل ما يؤكل ، الوسائل 1 : 230 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 ، بتفاوت يسير .
« 3 » التهذيب 1 : 228 / 660 .