عن أحمد ابن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سُئل عمّا « 1 » يشرب منه الحمام ، فقال : « كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » .
وممّا « 2 » يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطير « 3 » يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أنّ ترى في منقاره دماً فإنّ رأيت شيئاً في منقاره فلا تشرب » « 4 » .
وسئل عما « 5 » يشرب « 6 » منه الدجاجة ، فقال : « إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضّأ منه ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب » .
وهذا خبر عام في جواز سؤر كلّ ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بينا أيضاً في كتاب تهذيب الأحكام ما يتعلق بذلك ، واستوفينا فيه الأخبار « 7 » .
وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارها من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 25 / 64 : عن ماء .
« 2 » في الاستبصار 1 : 25 / 64 : عن ماء .
« 3 » في الاستبصار 1 : 25 / 64 و « رض » : الطيور .
« 4 » في الاستبصار 1 : 25 / 64 : فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه .
« 5 » في الاستبصار 1 : 25 / 64 : عن ماء .
« 6 » في الاستبصار 1 : 25 / 64 : شرب .
« 7 » التهذيب 1 : 224 .