الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّاً ، فقال : « لا بأس بأكله » « 1 » وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه .
[ الحديث 5 و 6 ]
قوله :
ولا ينافي ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى « 2 » ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً عليه السلام سئل عن قِدر طبخت ، وإذا في القِدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » .
لأنّ المعنى في هذا الخبر : إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر .
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن حية دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » .
فالوجه فيه : أنّ نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن [ طهارته « 3 » ] ولأجل هذا أمره بإراقته إن وجد ماء غيره ، ولو كان نجساً لوجب إراقته على كل حال . السند
أمّا الأوّل : فالطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى تكرّر القول فيه « 4 »
هامش
« 1 » التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 197 أبواب الأطعمة والأشربة ب 45 ح 1 .
« 2 » في « د » : أحمد بن محمّد بن يحيى .
« 3 » أثبتناه من المصدر .
« 4 » راجع ص 49 ، 80 ، 99 .