محمّد بن يحيى « 1 » وقد تقدم فيه القول « 2 » .
المتن :
لا يخفى أنّه صريح في الفأرة الميتة ، حيث قال عليه السلام : « إنّ الله حرّم الميتة من كل شيء » ولا أدري الوجه فيما قاله الشيخ .
نعم : ظاهر قوله عليه السلام : « إنّ الله حرّم الميتة » لا يعطي التنجيس ، بل تحريم الأكل ، إلَّا أنّ التسديد هيّن .
وأمّا الخبر الذي استدل به الشيخ فهو صحيح على المعروف من المتأخّرين ؛ لأنّ الطريق إلى علي بن جعفر : الحسين بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن يحيى ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . غير أنّ معارضة موجود ، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح أيضاً عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » « 3 » .
والخبر المروي هنا ، يمكن حمله على جواز البيع ، والادهان بالنجس ، كما ذكره بعض محققي المعاصرين « 4 » سلَّمه الله ؛ إلَّا أنّ في نظري القاصر عدم استقامة الحمل ، لما رواه الشيخ في باب الأطعمة من التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
« 1 » صحّحه العلَّامة في الخلاصة : 276 ، وهو في مشيخة التهذيب 10 : 86 .
« 2 » في ص 99 .
« 3 » التهذيب 1 : 261 / 761 ، الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .
« 4 » الشيخ البهائي في الحبل المتين : 104 .