تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
[ الحديث 3 و 4 ] قوله : فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية « 1 » فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام : « لا تأكله » فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أنّ أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنك لم تستخفّ بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء » . [ فلا « 2 » ] ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أنّه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فأما إن خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأوّل ، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فأُخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم وتدهن به « 3 » » . السند في الأول قد تقدم الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى « 4 » ومحمّد ابن عيسى تقدم أيضاً فيه كلام « 5 » ، والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في
هامش
« 1 » الخابية : الحبّ أصلها الهمزة لسان العرب 1 : 62 ( خبأ ) . « 2 » في النسخ : لا ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 24 / 60 . « 3 » في الاستبصار 1 : 24 / 61 : منه . « 4 » في ص 99 . « 5 » راجع ص 75 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 195 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث