زرعة ، عن سماعة « 1 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » . السند
قد تقدم الكلام في رجال الحديثين « 2 » ، سوى الحسن بن سعيد وزرعة ، والحسن ثقة بغير ارتياب ، وزرعة ثقة واقفي كما ذكره النجاشي « 3 » ، والحسين بن الحسن بن أبان في الأوّل معطوف على الصفار .
المتن :
ظاهر الحديث الأوّل بتقدير العمل به وجوب الإهراق ، والقائل بالوجوب موجود « 4 » ، وتأويل المحقق في المعتبر بأنّ الإهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطهارة « 5 » . محل كلام ، كما ذكرناه في حاشية التهذيب .
وما تضمّنه قوله : « هذا ممّا قال الله » إلى آخره ، لا يخلو من خفاء ، فإنّ الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهراً ، ولعل الوجه في ذلك أن الجنب لو مُنع من إدخال شيء في الماء لكان حرجاً ، إلَّا أنّ يكون العضو قذِراً .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 20 / 47 : سماعة بن مهران .
« 2 » راجع ص 71 ، 39 ، 41 ، 117 ، 162 ، 70 ، 72 83 125 ، 108 110 .
« 3 » رجال النجاشي : 176 / 466 .
« 4 » منهم الشيخان في المقنعة : 69 والنهاية : 6 .
« 5 » المعتبر 1 : 104 .