بين كون المسكوت عنه أولى أو يساوي المنطوق .
وإذا علمت هذا فما نحن فيه لا يتم إذا لم يتحقق الولوغ حقيقة ، كما اعترفوا به ، فينبغي التأمّل في هذا ، فإنّي لم أجد من ذكره ، وفي الظن أنّ ذكر « 1 » مفهوم الموافقة بتبعيّة « 2 » أهل الخلاف ، وعلى قواعدهم له وجه غير خفي ، والله أعلم بالحال .
باب 10 الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ؛ والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة « 3 » والتور « 4 » فيدخل إصبعه فيه قال : « إنّ كانت يده قذرة فأهرقه ، وإنّ كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال الله تعالى * ( ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ) * « 5 » .
وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
هامش
« 1 » في « د » : أذكر .
« 2 » في « فض » و « رض » : يتبعه .
« 3 » الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء النهاية لابن الأثير 2 : 261 ( ركا ) .
« 4 » التور : بالفتح فالسكون : إناء صغير من صفر أو خزف يُشرب منه ويتوضأ فيه ، مجمع البحرين 3 : 234 ( تور ) .
« 5 » الحج : 78 .