تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« لا ، إلَّا أنّ يكون الماء كثيراً قدر كرّ من الماء » « 1 » . السند أمّا الأوّل : فقد تقدّم « 2 » . والثاني : تقدم طريق المصنف إلى محمّد بن أحمد بن يحيى « 3 » ، والعمركي هو ابن علي البوفكي على ما في الخلاصة « 4 » ، وتوثيقه في النجاشي « 5 » . وعلي بن جعفر حاله أشهر من أنّ يذكر . المتن : في الحديث الأوّل يدل على نجاسة القليل من جهة الإناءين ، فإنّ التيمم يقتضي ذلك لو صح الخبر ، وما تضمنه من إهراق الماء قد تقدّم فيه قول « 6 » . وقد حكى العلَّامة في المختلف عن صاحب النهاية الحكم بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ، ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن ، ونقل الاستدلال برواية أبي بصير ، حيث قال فيها : قلت : والعقرب ، قال : « أرقه » « 1 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 21 / 49 : من ماء . « 2 » راجع ص 111 ، 70 71 ، 108 109 . « 3 » في ص 49 . « 4 » خلاصة العلَّامة : 131 / 21 . « 5 » رجال النجاشي : 303 / 828 . « 6 » راجع ص 166 . « 1 » التهذيب 1 : 230 / 664 ، الوسائل 1 : 240 أبواب الأسئار ب 9 ح 5 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 176 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث