تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أقلّ من كرّ لا يلزم التنجيس مطلقاً ، ولعلّ سبب الكراهة نفرة النفس واحتمال النجاسة . أمّا قول الشيخ : أو يكون المراد أكثر من الكرّ ؛ فلا حاجة إلى ذكر الأكثر ، وعلى تقدير كونه كرّاً إذا لم يتغيّر يشكل كراهة الاستعمال ، مع وجود المياه المتيقن طهارتها ؛ لأنّه حكم بمجرد الاحتمال في الرواية ، فليتأمّل . 2 باب كمّيّة الكرّ قوله رحمه الله - : [ الحديث 1 ] أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : « ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته » . السند هنا كما ترى ، وفي التهذيب رواه عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح « 1 » . ولا ضير في ذلك ( إلَّا من حيث اشتمال السند على محمد بن يحيى ) « 2 » « 3 » .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 41 / 114 . وفيه : عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى . « 2 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » . « 3 » في « د » زيادة : وما قاله في الفهرست من أنّ طريقه إلى محمد بن [ أحمد بن ] يحيى في رواية جميع كتبه ورواياته ليس فيه الطريق التي في التهذيب ربما يظنّ منه الوهم في طريق التهذيب ، إلَّا أنّ باب الاحتمال واسع .