فإنّه ينجس ، ولا يجوز استعماله على حال ، ويكون الفرض التيمم ؛ أو يكون المراد أكثر من الكرّ فإنّه لا يحمل نجاسة ، ولا يختص حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ؛ لأنّ مع وجود المياه المتيقّن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه ، وإنّما تستعمل عند فقد الماء على كل حال . السند
قد تقدّم الطريق إلى الحسين بن سعيد « 1 » ، والإضمار قد قدّمنا الوجه في عدم قدحه بالصحة « 2 » .
وما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ المكاتبة لا يخلو من شيء « 3 » محلّ كلام .
أمّا ما يتوهم من أنّ المكتوب معه غير معلوم فدفعه أنّ ظاهر الجواب بقوله : فكتب ، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك .
وما قد يقال ؛ إنّ الجزم ربّما يكون بسبب اعتماده على الرسول ولا يجدي نفعاً لغيره ؛ ففيه : أنّ الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام عليه السلام فهي كسماع لفظه عليه السلام ، وقد يختلج شك في المقام ، إلَّا أنّ أمره سهل .
المتن :
لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمير « يستنجي فيه » يحتمل أن يعود إلى
هامش
« 1 » راجع : ص 69 .
« 2 » راجع : ص 72 .
« 3 » انظر المعتبر 1 : 56 ، والذكرى 1 : 88 .