عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد الله عليه السلام ، فلم يأذن له ، فعاوده فلم يأذن له ، فقال : أيّ شيء للرجل أنّ يبلغ في عقوبة غلامه ؟ فقال : « على قدر جريرته » قال : قد عاقبتَ وا للهِ حريزاً بأعظمَ ممّا صنع ، فقال : « ويحك أما إنّي فعلت ذلك أنّ حريزاً جرّد السيف » « 1 » الحديث .
وأجاب العلَّامة في الخلاصة : بأن الحجب لا يستلزم الجرح ؛ لعدم العلم بالسرِّ فيه « 2 » .
قال شيخنا المحقق أيّده الله في كتاب الرجال : لاحتمال كون الحجب تقيّة على نفسه ؛ من حيث إنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين « 3 » .
ولا يخلو من وجه إلَّا أنّ في البين شيئاً .
وأمّا زرارة فحاله مشهور « 4 » ، والأخبار الواردة بالقدح فيه « 5 » محمولة على الخوف عليه من أهل الخلاف ، كما هو صريح الخبر الصحيح « 6 » .
المتن :
ظاهره أنّ الماء إذا كان أكثر من راوية لم ينجس ، إلَّا أن يجيء له
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 627 / 615 بتفاوت يسير .
« 2 » خلاصة العلامة : 63 / 4 .
« 3 » لم نعثر عليه .
« 4 » انظر رجال الكشي 1 : 345 / 208 230 ، رجال النجاشي : 175 / 463 .
« 5 » كما في رجال الكشي 1 : 358 / 230 244 .
« 6 » رجال الكشي 1 : 349 .