وما ذكره الشيخ ؛ من أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام ، في كتاب الرجال « 1 » ؛ كأنّه تبع فيه الكشي ، وهذا على سبيل الإجمال ، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم بالحال .
المتن :
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته « 2 » ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث ( أظهر .
وينبغي أنّ يعلم أنّه ) « 3 » استُدل بهذا الحديث ونحوه على اشتراط الكريّة في البئر ، كما ذهب إليه البصروي « 4 » ، نظراً إلى العموم في الماء .
وأُجيب عنه : بأنّ العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل ، الوارد في البئر ، معلَّلًا : بأنّ له مادّة ؛ فإنّ التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير .
وهذا الجواب ذكره الوالد « 5 » قدس سره أيضاً .
وقد يقال عليه : إنّه قدس سره كثيراً ما ذكر : أنّ عموم الماء ليس من حيث الصيغة ، بل من حيث منافاة الحكمة لو أُريد غير العموم من المعاني « 6 » ،
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 369 .
« 2 » راجع ص 43 45 .
« 3 » بدل ما بين القوسين في « د » : أشهر ، وقد .
« 4 » حكاه عنه في الذكرى 1 : 88 ، والمداك 1 : 55 ، والحبل المتين : 117 ، وهو الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي ، فقيه فاضل من قدمائنا ، قرأ على السيد المرتضى ، وأجاز له السيد مصنفاته ، له كتاب المفيد في التكليف ، وكتاب المعتمد . رياض العلماء 5 : 158 .
« 5 » معالم الفقه : 34 .
« 6 » كما في معالم الفقه : 12 ، ومعالم الأُصول : 110 .