المبحث الثاني
حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ
ولا إشكال في تقديمها عليه ، وإنما الكلام في وجه التقدم ، وهو يظهر بعد ذكر
مدركها ، ولما كانت القاعدة مما تعم بها البلوى ، فلا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل
مهمات مباحثها ، ويتضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام ، ويتم ذلك في
ضمن أمور :
الاستصحاب — صفحه 305
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۳۰۵