قال : ( يمضي ) .
قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟
قال : ( يمضي ) .
قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟
قال : ( يمضي على صلاته ) ثم قال : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في
غيره فشككت فليس بشئ ) وفي نسخة " الوافي " ( فشكك ليس بشئ ) ( 1 ) .
وقريب منها : صحيحة إسماعيل ( 2 ) المنقولة في أبواب الركوع ، عن محمد بن
الحسن ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام ( 3 ) : ( إن شك في الركوع بعد ما سجد
فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه
ودخل في غيره فليمض عليه ) ( 4 ) .
ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب ، ولا وجه
لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مرتبطا بباب الصلاة ( 5 ) ،
ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب ، بل
هامش
1 - التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 5 : 336 / 1 - باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الوافي 2 :
141 .
2 - إسماعيل بن جابر : الجعفي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، روى عن أبي بصير ، ويونس بن
ظبيان ، وأبي عبيدة الحذاء وغيرهم ، وروى عنه صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن سنان ، والحسين بن عثمان وغيرهم . انظر :
رجال النجاشي : 32 / 71 ، الفهرست للطوسي : 15 / 49 ، معجم رجال الحديث 3 : 115 / 1302 .
3 - قد روى في الوسائل صحيحة إسماعيل هذه عن أبي جعفر عليه السلام في هذا الباب ، وقد رواها عن أبي عبد الله
عليه السلام في باب نسيان السجدة ، والسهو في السجود ( أ ) ، ورواها في الوافي عن أبي عبد الله عليه السلام ( ب ) ،
والظاهر أن الرواية عن أبي جعفر سهو من الناسخ أو من قلمه [ منه قدس سره ] .
أ - الوسائل 4 : 968 / 1 - باب 14 و 971 / 4 - باب 15 من أبواب السجود .
ب - الوافي 2 : 142 .
4 - التهذيب 2 : 153 / 602 ، الاستبصار 1 : 358 / 1359 ، الوسائل 4 : 937 / 4 - باب 13 من أبواب الركوع .
5 - انظر حاشية المحقق الهمداني على الرسائل : 109 .