دلالتهما أقوى منها .
أما الثانية فواضح .
وأما الأولى فلأن قوله : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره
فشكك ليس بشئ ) بعد أسئلة زرارة التي تحيط بجميع أجزاء الصلاة تقريبا
كالنص في العموم ، وأنه قانون كلي لجميع الأبواب ، فرفع اليد عن إطلاق قوله :
( من شئ ) لا وجه له بمجرد المسبوقية بباب الصلاة ، وهل هذا إلا مثل أن يقال :
إن ( لا تنقض اليقين بالشك ) مخصوص بباب الوضوء ، لكونه مسبوقا بالسؤال
منه ؟ !
والإنصاف : أن التفرقة بينهما مما لا وجه لها ، مع أن صحيحة ابن جابر أعطت
الكلية بلفظ العموم ، والتخصيص بباب دون باب بلا مخصص .
ومنها : موثقة ابن أبي يعفور المنقولة في أبواب الوضوء ، عن محمد بن الحسن ، عن
المفيد ( 1 ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ( 2 ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ( 3 ) عن عبد الله بن أبي
هامش
1 - المفيد : هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن نعمان بن سعيد بن جبير ، أبو عبد الله رئيس الطائفة المحقة ،
وعلم من أعلام الأمة ، وهو أعرف من أن يعرف ، وفضله أشهر من أن يوصف ، دافع بقلمه ولسانه عن حريم أهل
البيت عليهم السلام ، وكتبه ورسائله معروفة متداولة ، ولد رحمه الله سنة 336 في عكبرى وتوفي سنة 413 ه . انظر
رجال النجاشي : 399 / 1067 ، الفهرست للطوسي : 157 / 696 ، تنقيح المقال 3 : 180 / 1336 .
2 - سعد بن عبد الله : أبو القاسم الأشعري ، من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ،
سمع من حديث العامة شيئا كثيرا ، توفي سنة إحدى وثلاثمائة ، وقيل سنة مائتين وتسع وتسعين ، روى عن أيوب بن
نوح ، وجميل بن صالح ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وروى عنه علي بن الحسين بن بابويه ، ومحمد بن الحسن بن
الوليد ، ومحمد بن الوليد ، ومحمد بن قولويه . انظر رجال النجاشي : 177 / 467 ، رجال الطوسي : 75 / 306 ، معجم
رجال الحديث 8 : 74 / 5048 .
3 - عبد الكريم بن عمرو : الخثعمي لقبه كرام كان من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ، وأضاف الكشي
صحبته للإمام الرضا عليه السلام ، وهو من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن
عليهم ، ولا طريق لذم واحد منهم ، روى عن أبي بصير ، وأبي بكر الحضرمي ، ومحمد بن مسلم وغيرهم ، وروى عنه
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، ومحمد بن سنان ، انظر الفهرست للطوسي : 109 / 469 ، تنقيح المقال 2 :
160 / 6685 ، معجم رجال الحديث 10 : 65 / 6618 .