فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار
يكون بالقول كأن يقول لهن : اخترتكن ، ويكون بالفعل كالوطء .
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، فإن كان المرتد
الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ، ونصف مهر المثل إن
كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسم لها مهرا ، وإن كان المرتد الزوجة فلا
مهر ، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء
العدة ووجب القتل في الحال ، هذا فيمن ولد على فطرة الاسلام ، وإن كان
الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان ، والحكم ما سبق .
أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل
له إلا بعد زوج وإن كان مشركا . كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو
فسخ لا طلاق .
الفصل الرابع
يستباح وطء النساء بأربعة أشياء :
النكاح المستدام .
ونكاح المتعة ، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين ، فإن لم
يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح . ( 1 )
والنكاح بملك اليمين .
وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين .
وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة
الرشيدة
هامش
( 1 ) في الأصل : وكانت المدة مجهولة والصحيح ما في المتن .