حين الرد ، والولد حر ، ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع ، وقيمة الولد أيضا إن
وضعته حيا ولا يضمن الميت .
وإن كانت ( 1 ) الجارية عالمة ومكرهة ، والغاصب جاهلا ، فكما لو كانا جاهلين ،
وإن كانت مطاوعة فكذلك ، إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصب .
وإن كان عالما وكانت جاهلة ، فكما لو كانا عالمين ، إلا في سقوط وجوب
الحد عنها ، ووجوب المهر عليه .
فإذا باعها الغاصب ، فوطأها المشتري ، فعلى المشتري ما على الغاصب من
الضمان ، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقصان ولادة وقيمتها إن
تلفت وقيمة الولد والمهر والأجرة ، فللسيد أن يرجع على من شاء منهما ، فإن
رجع على المشتري ، لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب ،
وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد ، لا بأرش البكارة ،
ونقصان الولادة ، وقيمة الجارية إن تلفت ، وإن رجع السيد على الغاصب ، رجع
الغاصب على المشتري بأرش البكارة ، ونقصان الولادة ، وقيمتها إن تلفت ،
لا بقيمة الولد والمهر والأجرة .
وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا ، وكان قيمة العصير أكثر من قيمة
الخل حين أراد رده ، لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير . ( 2 )
إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ، ثم أدى الثمن من مال مغصوب ،
فالفرج له حلال ، وعليه وزر المال ، فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة
الاسلام .
إذا غصب عبدا فرده أعور ، ثم اختلفا ، فقال صاحبه للغاصب : عور العبد
هامش
( 1 ) في س : فإن كانت .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : من ثمن العصير الآن .