كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا ، أعطى من ليس
كذلك . واللقيط المحكوم عليه بالكفر ، يترك في يد ملتقطه الكافر ، بخلاف
المحكوم عليه بالاسلام .
الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما ، أو يكون من سباه
مسلما إذا لم يكن معه أحدهما ، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر ، فيه
مسلم مستوطن ، أو أسارى مسلمون ، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه ، حكم
بكفره ، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا ، بخلاف السابي ، فإن السابي
الكافر ، يتبعه المسبي في الكفر حكما ، والمجنون يتبع والديه في الاسلام
حكما ، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ .
* * *
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحة 327
مساهمون: قطب الدين البيهقي الكيدري
ص٣٢٧