عشرين وللثالث ثلاثين ، فجاءوا به ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه ، فإن
شرط لواحد دينارا فجاء به هو وغيره ، فله نصف دينار [ وجوبا ] ( 1 ) وللآخر نصف
أجرة المثل ندبا ، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق
شيئا ، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا ، فجاء به من
خمس ، استحق نصف دينار .
ومتى اختلف في مقدار الجعالة ، كان القول قول الجاعل مع يمينه ، ثم يستحق
عليه المجعول له أجرة المثل ، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له :
شارطتني على جعل ، وأنكر الجاعل ، فقول الجاعل مع اليمين .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .