إذا كان له على غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض
المال .
إذا دفع اثنان إلى عامل ( 1 ) كل منهما مائة ، فاشترى العامل بمال كل منهما
جارية ، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا ، تبايعان ، ويدفع إلى كل منهما نصفه
إذا لم يكن ( 2 ) في المال فضل ، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله ، واقتسموا
الربح على الشرط وإن كان فيه خسران ، فالضمان على العامل ، لتفريطه ، وإن
استعمل القرعة جاز .
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال عشرة ، ثم
اتجر العامل وربح ، أفرد رأس المال ( 3 ) تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما
حصل فهو بينهما على الشرط ، وذلك لأنه لم ينتقص القراض ( 4 ) في الخسران ،
لتمامه بالربح ، لكنه انتقص ( 5 ) في العشرة التي أخذها رب المال ، انتقص في
الخسران ( 6 ) ما يخصه من العشرة ، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون
لكل عشرة درهم وتسع درهم ، فيكون رأس المال ما بقي .
وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض ( 7 ) في
المأخوذ وفي نصف الخسران ، وهي خمس فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ، والأصل
أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من
هامش
( 1 ) في س : على عامل .
( 2 ) في س : لم يبق .
( 3 ) في س : أفرز بدل أفرد .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم ينقص القراض وفي المبسوط : لم ينتقض
القراض .
( 5 ) في س : للربح لكنه ينقص .
( 6 ) في س ما ينقص في الخسران .
( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س بعد الجبران العشرة ينقص القراض .