كتاب المساقاة والمزارعة
المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده ( 1 )
ويصلح الأجاجين ( 2 ) تحته ويسقيه ، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه ،
فيقطع الشفش ( 3 ) ويصلح مواضعه ويسقيه ، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت
بينهما ، على ما يشترطانه .
ولا يجوز ذلك ( 4 ) إلا فيما له ثمرة من الشجر ( 5 ) ولابد أن تكون مؤجلة
بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما .
وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض ، أو
أقل أو أكثر ، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم
فلا ، لأنه غرر .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويصرف جرائده .
( 2 ) الأجاجين جمع الإجانة بالكسر والتشديد : موقع الماء تحت الشجرة ومنه
يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار . مجمع
البحرين . وقد وقع هنا في س تقديم وتأخير فقدم المؤخر وأخر المقدم
فلاحظ .
( 3 ) في المسبوط : فيقطع الشيف والشيف : الشوك ، يكون في مؤخر عسيب النخل .
( 4 ) في س : ولا يجوز نحو ذلك .
( 5 ) في س : من الشجرة .