إذا وقع الفسخ ( 1 ) منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد
المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا
إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لان عقد القراض على غير
الأثمان لا يجوز .
* * *
هامش
( 1 ) في الأصل : إذا دفع الفسخ .