إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فهو للمشتري تفتح أو لا ، لان الورق
من الشجر بمنزلة الأغصان وليس بثمر .
إذا باع نخلا على أن يقطعه المشتري أجذاعا فتركه حتى أثمر ، فالثمرة
للمشتري ، فإن كان البائع سقاه وراعاه فله أجرة المثل .
إذا باع شجرة تين وعليها تين ظاهر ولم يلقطه حتى حدث حمل آخر للمشتري ،
فاشتبها سلم الجميع إلى المشتري ، أو يفسخ البيع إذ لا يمكن تسليم المبيع ،
وكذا في الباذنجان والقثاء والبطيخ .
إذا قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، دخل البناء والشجر في البيع ، وإن لم
يقل بحقوقها لم يدخل . واسم البستان يشتمل على الأرض والشجر .
إذا قال : بعتك هذه القرية بحقوقها ، لم يقع اسم القرية إلا على البيوت ،
ولا يكون المزارع من حقوقها ، وإن كانت بين البيوت أشجار دخلت في البيع
لأنها من حقوق القرية والبيوت .
إذا باع دارا دخل في البيع الأرض والبناء والشجرة النابتة فيها
والحيطان والسقوف والاغلاق والأبواب المنصوبة والبئر وما فيها من
الآجر والماء ، دون متاع البيت والأبواب المقلوعة وشبهها مما لا يدخل تحت
اسم الدار .
لا يصح بيع ماء البئر لأنه إن باع الجميع فهو مجهول ، لان له مددا ،
وإن باع الموجود منها لم يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره ، فإن باع منه
أرطالا معلومة وعلم أن الماء أكثر منها جاز ، ويجوز بيع العين كلها أو
سهم منها .
يباع معدن الذهب والفضة بغير جنسه ليؤمن من الربا .
إذا باع أرضا وفيها بذر لم ينبت بعد وكان بذرا لما يجز دفعة بعد
أخرى ، كالقت ( 1 ) ، أو لأصل يبقى لحمل بعد حمل كنوى التمر ، دخل في
البيع ، لأنه من
هامش
( 1 ) ألقت : الرطب من علف الدواب أو يابسه . مجمع البحرين .