بالثمن ، رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع ، فإن أبر بعض دون بعض
فثمرة المأبور للبائع وثمرة غير المأبور للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري
في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول
بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن .
وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع
وإجازته بجميع الثمن لا غير ، لان الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم
على أصول النخل والثمرة .
إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته ، فإن كان قد تشقق الجوزة فالقطن
للبائع وإلا فللمشتري ، إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين ، وإن كان بدل
القطن الحنطة ، أعتبر بإخراج السنابل . ( 1 )
يجوز بيع أصول القطن دون الأرض ( 2 ) إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين
فصاعدا .
ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله
وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط ، وإن خرجت في ملك المشتري فهي
له .
وما يخرج من ثمرته ( 3 ) في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل
وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط .
وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير
ذلك مما يبقى أصله في الأرض ، ويحمل حملا بعد حمل ، فإن كان تفتح
ورده فللبائع وإلا فللمشتري .
هامش
( 1 ) في الأصل : إخراج السنابل .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون
الأرض .
( 3 ) في الأصل : وما يخرج ثمرته .