ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لان
الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها ، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا
بمائتي درهم [ إلا ] ( 1 ) دينارا أو بمائة دينار إلا درهما ، لان الثمن
مجهول ، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة .
لا ربا بين الولد ووالده لان مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين
العبد وسيده لانمال العبد لسيده ، ( 2 ) ولا بين الرجل وأهله ، ولا بين
المسلم والحربي ، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم ،
ويثبت بين المسلم والذمي ، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ،
ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم .
من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد ، وإن
كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه ، فإن جهل
المقدار صالحه على ما يرضى به ، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه ، فإن لم
يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له . ( 3 )
الفصل السابع : في أحكام العقود
من باع نخلا قد أطلع ، فإن كان قد أبر ( 4 ) فثمرته له وإلا للمشتري ،
وكذا في وجوه التمليك ، ( 5 ) إن أطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس ( 6 )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
( 2 ) في الأصل : لان ماله لسيده .
( 3 ) في س : مباح بإسقاطله .
( 4 ) تأبير النخل هو تلقيحه .
( 5 ) في الأصل : في وجوه التمليكات .
( 6 ) في س : ثم أفلس .