وللسعي بين الصفا والمروة ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخول مكة والمسجد
وفي الطواف والسعي مثل ما فعله أولا .
ثم يخرج ( 1 ) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر ، وإذا نفر
من منى ندب إلى أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة
التي في وسطه ويسبح تسبيح الزهراء - عليها السلام ويدعو ، وأن يحول وجهه
إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ويدعو ، وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه
ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، فإذا أراد المسير من مكة استحب
أن يطوف بالبيت طواف الوداع وأن يدخله ويصلي في زواياه وعلى الرخامة
الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصلي
عند المقام ركعتين ويدعو .
الفصل السابع عشر
وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والاحرام والحلق وعليهن كشف
الوجوه والتقصير ، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين
الميلين ، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه
إذا طهرت ، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة
الأداء .
الفصل الثامن عشر
شروط التمتع ستة : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويحج من سنته ، ويحرم
بالحج من جوف مكة ، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ، ويحرم بعمرته من
الميقات ، والنية ، والأفضل أن تكون مقارنة للاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها
إلى وقت التحلل .
هامش
( 1 ) في الأصل : خرج .