إحرامه بالتلبية ] ( 1 ) ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة
فيطوف بالبيت سبعا ويسعى ( 2 ) بين الصفا والمروة كذلك ، ثم يطوف طواف
النساء وقد أحل من كل شئ [ أحرم منه ] ( 3 ) وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن
المتمتع لدخولها في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا
بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية .
الفصل العشرون
ما يلزم المحرم على جناياته ضروب :
منها : ما يجب فيه بدنة وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها ( 4 )
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها ، أو
يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من
قابل في الجماع في الفرج ، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته
وإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف
بالمشعر ، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه ، وبغير إذنه لا شئ ، أو
يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة ، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع
قبل عرفة أو قبل المشعر قولان . ( 5 ) .
أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل
طواف النساء بعد المناسك ( 6 ) أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها ،
ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشهر الداخل ، أو يعبث بذكره فيمني
يعيد
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
( 2 ) في الأصل : وسعى .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 4 ) في س تحرك فرخها .
( 5 ) في س : وقبل المشعر لاحظ المختلف : 4 / 151 - 252 الطبع الحديث تجد
الأقوال هناك .
( 6 ) في س : بعد منى .