حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا
فعليه أن يرمي عوضا عنها .
الفصل الرابع عشر
الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة
وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد أو الاشعار ، والمسنون في هدي
القران قبل التقليد أو الاشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته
وسياقه ، وتعيين موضع ( 1 ) ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا
بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه
فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة
قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون
على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الاكل منه .
وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب
عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] ( 2 ) ما وجب عما عدا
ذلك من الجنايات ( 3 ) ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ( 4 ) أو
العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان
وتحريم الاكل حكم هدي النذر .
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر ( 5 ) بمنى وكذا
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويعين موضع .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك ،
من الجنايات .
( 4 ) كذا في س ولكن في الأصل : لزمه في إحرام المتعة .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة . فصل
فيأتي ويذبح أو ينحر .