المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك ( 1 ) وأن ينحر ما ينحر
وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى
الجزار شيئا ( 2 ) من الهدي ولا من جلده ( 3 ) على جهة الاجر ويجوز على وجه
الصدقة . ( 4 )
وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار
ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده . ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن
لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ،
فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
الفصل الخامس عشر
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ويأمر
الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة
محضة ( 5 ) كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي : أن
الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، ( 6 ) وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى
خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها .
الفصل السادس عشر
ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج ،
هامش
( 1 ) في س : كذلك .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : إن شاء بدل شيئا .
( 3 ) في س : ولا من جلاله .
( 4 ) في الأصل : على جهة الصدقة .
( 5 ) في س : محضورة ولعله تصحيف .
( 6 ) أنظر الوسائل : 10 ، ب 7 من أبواب الحلق ، ح 10 .