تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
خيار الحيوان ويبقى خيار المجلس والوجه في ذلك قوله عليه السلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره إلى أن يفترقا فانّ ظاهره كون المبدء للخيارين واحدا . وعن ابن زهرة جعل مبدأه انقضاء خيار المجلس ، وكذا الشيخ وابن إدريس حيث ذكرا ان مبدء خيار الشرط حين التفرق لأنّ الخيار يثبت فيما إذا ثبت العقد والعقد لا يثبت قبل التفرّق ، وهذا الدّليل كما ترى يجري في خيار الحيوان أيضا . ولكنه ضعيف فإنّه ان أريد من ثبوت العقد بتمامه فالأمر ظاهر لأن تمام العقد بتمام البيع لا بانقضاء زمان خيار المجلس وان أريد من تمامه لزومه فالأمر كذلك أيضا فإنّ الخيار حكم للعقد اللَّازم لولا الخيار لا حكم للعقد اللَّازم لولا هذا الخيار كما لا يخفى . ويستدل على القول المزبور بوجوه ، أخرى منها استصحاب الخيار بعد ثلاثة أيام من حين العقد بل باستصحاب عدم حدوثه قبل التفرق وفيه انّه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي وهو الظهور المتقدم وأيضا فالاستصحاب على التقريب الثاني مثبت لانّ عدم حدوث خيار الحيوان قبل التفرق لا يثبت حدوثه حين التفرق . ومنها ما ورد في انّ التلف في زمان خيار الحيوان على البائع حيث إنه ممن لا خيار له ولو كان مبدء خيار الحيوان من حين التفرق يصحّ التلف عليه لأنه لا خيار له ولا يصحّ فيما إذا جعل مبدأه من حين العقد فإنه لا موجب لحساب التلف على البائع فيما إذا تحقق التلف قبل التفرق حيث إنه تلف في زمان الخيار المشترك وأجاب المصنف ( ره ) عن ذلك بان ما ورد في كون التلف في زمان خيار الحيوان يحسب على البائع بانحلال البيع مبني على الغالب من وقوع التلف بعد التفرق