تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ووجّه في التذكرة عدم سقوط شرط الأجل بوجه آخر ( 1 ) .
شرح
المديون والإقالة في الأجل نافذة في غير صورة نذرهما أو نذر أحدهما بيع المال أو شرائه مؤجلا حيث إن مع النذر لا يجوز الإقالة ولا يسقط الأجل ويكون نفوذ الإقالة في العقد لا في النذر . وفيه أن شيئا من الوجهين غير تام فان المشروط في العقد اللازم فيما إذا كان من قبيل الحق لأحد المتعاقدين أو كلاهما فهو قابل للإسقاط كما إذا باع العين منه بثمن واشترط عليه خياطة ثوبه يكون اشترط الخياطة من حق البائع على المشتري فيجوز للبائع إسقاط هذا الحق بحيث لا يجوز له بعد إسقاطه إجبار المشترى على خياطته ولا فسخ العقد بتركه الخياطة وثبوت الحق للدائن على المشترى في حفظ ماله على عهدته لا يمنع عن إجباره المشترى على الأداء قبل الأجل فإن هذا الإجبار اثر لسقوط حق المديون في التأخير ولا يوجب ان يمتنع البائع عن التسلم إلى أن ينقضي الأجل . وما ذكر أخيرا من عدم صحة الإقالة مع نذر شرط الأجل ضعيف وان لم يتعرض المصنف ره لضعفه فإنه لو كان نذره بيع المال أو شرائه مؤجلا شاملا لما بعد إنشاء البيع أيضا يكون إسقاطه محرّما تكليفا والنهى بما انه من النهى عن المعاملة لا يقتضي فساد الإقالة . ( 1 ) وحاصله ان شرط التأجيل من قبيل الصفة التابعة لأحد العوضين أي من الوصف المشروط لأحدهما وفيما كان موصوفه من الكلى كقول البائع في بيع السلف بعت منا من الحنطة الموصوفة بوصف كذا يكون الوصف تقييدا لذلك الكلى وتضييق دائرته فلا يكون الفاقد لذلك الوصف فردا للمبيع بخلاف وصف المذكور للعين الخارجية فإن الوصف فيه مرجعه إلى جعل الخيار مع تخلف ذلك الوصف ولذا يمكن إسقاط الوصف المشترط في العين الخارجية دون الوصف المشترط للكلي . والحاصل كما أن وصف الصحة والجودة في الكلي يوجب تقييد ذلك الكلى
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 552 | الميرزا جواد التبريزي