لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل ( 1 ) .
شرح
بشهادة موثقة السكوني مع أنه لا يحتمل الفرق بين قوله بعته نقدا بكذا والى شهرين بكذا كما لا يخفى .
( 1 ) لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ولا يحق للبائع المطالبة قبل حلوله بلا خلاف لأن التأجيل في الثمن مقتضاه انّ للمشتري حق التأخير ولا يختص هذا الحكم بالثمن المؤجل بل يجري في كل دين سواء كان تأجيله بجعل المتعاقدين كالسلم والقرض المشروط فيه الأجل أو بجعل الشارع كما في الاقساط والنجوم المعتبرة في الدية .
والمشهور في كلام المتأخرين انه لا يجب على البائع تسلمه فيما إذا تبرع المديون قبل الأجل .
وعلل في التذكرة بأن تعجيل المشترى ودفعه الثمن قبل الأجل كتبرع المديون بالزيادة حيث لا يجب على الدائن قبول المنة بأخذ تلك الزيادة ويشهد بكون تعجيل المؤجل كالزيادة ما يذكر في باب الربا من عدم جواز بيع حنطة حالا بحنطة أخرى مؤجلا .
وفيه انه لو لم يكن في أصل الدعوى تأمل فلا ينبغي الريب في أن إطلاقها ممنوعة حيث ربما يكون التعجيل مصلحة للمشتري أو يكون دفعه بعد حلول الأجل أو قبله على حد سواء كما إذا أراد المشتري دفع الثمن قبل حلول الأجل بساعة أو ساعتين .
وذكر المصنف ره في وجه عدم وجوب التسليم ان اشتراط الأجل كما يكون من جعل حق التأخير للمشتري كذلك يكون من جعل الحق للبائع في تأخيره أخذ الثمن إلى حلول الأجل ويكون على المشترى حفظ مال البائع على العهدة كالودعي الذي عليه حفظ مال المودع والحاصل أن في التأجيل حق للدائن بلا خلاف ظاهر .
ولكن ربما يقال بعدم الفرق بين الدين المؤجل والحال في أنه كما يجب على الدائن