وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني ( 1 ) .
أحدها ما ذكره الشيخ في المبسوط للمانعين ( 2 ) .
شرح
مورد الكلام في المقام .
ثم لا يخفى ان المصنف ( قده ) قد نسب إلى الشيخ ( ره ) ومن تبعه فيما سبق عدم كون فساد الشرط موجبا لفساد العقد ونسب إليه في المقام كون فساده موجبا له والظاهر أن النسبة في المقام سهو من قلمه الشريف .
( 1 ) وربما يقال إن الخلاف في كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد أم لا فيما لم يكن فساد الشرط للغويته كما إذا باع المتاع واشترط على المشترى لبس ثوب مخصوص أو أكل طعام خاصّ فإنه لا خلاف في الفرض في صحّة العقد ولزومه . مع بطلان الشرط وقد تقدم عن التذكرة قوله انه يعتبر في الشرط كونه مقصودا للعقلاء وما لا يتعلَّق به غرضهم لغو لا يؤثر في الخيار ومنه اشتراط الكيل بمكيال معيّن في بيع السلم نعم قد وقع الكلام في بعض الموارد بأنّ الشرط فيه غرض عقلائي أم لا كاشتراط كفرا لعبد المبيع ويؤيّد ان ما لا غرض فيه من الشرط خارج عن مورد الكلام في المقام استدلال القائل بفساد العقد بفساد شرطه بان للشرط قسطا من الثمن ومع فساده يكون القسط الواقع بإزاء المبيع مجهولا .
ووجه التأييد أن شرط اللغو لا يكون له قسط من الثمن .
نعم الاستدلال الآخر على الإفساد بأنّ التراضي منوط بحصول شرطه ومع عدم حصوله لا تراضي يجري في الشرط اللغو أيضا إلَّا ان الشهيدين مع استدلالهما بهذا الوجه قد صرّحا بأنّ اشتراط كفر العبد وجهله بالعبادات لغو أي لا يترتب عليه أي أثر ومن الأثر فساد العقد به كما لا يخفى .
( 2 ) استدل الشيخ ( قده ) في مبسوطه على سراية الفساد إلى أصل المعاملة بأن للشرط قسطا مجهولا من الثمن بمعنى انّ الشرط على البائع ينضم إلى المبيع ويقع الثمن