شرح
الرجوع إلى تمام المأة لأنّ للشرط جزءا وقسطا من الثمن يكون المراد من الأرش نسبة التفاوت لا تمامه .
وذكر ( قده ) في القسم الثاني أيضا تخيّر المشروط بين الفسخ والإمضاء مجانا وانه لا يجوز له المطالبة ببدل الفعل المشروط أي أجرة المثل وان كان يحتمل استحقاقها كما ذهب إليه العلَّامة في التذكرة حيث قال أنّ الشرط أي المشروط ان كان مما يتقوّم كما شرط صبغ الثوب وتسليمه مصبوغا وتلف الثوب بيد المشترى قبل صبغه يكون للمشتري المطالبة بقيمة الفائت وان لم يكن المشروط مما يتقوم تخيّر بين الفسخ والإمضاء مجانا ومراده مما يتقوّم ما كان للمشروط ماليّة في نفسه لا ما يزيد وينقص به قيمة الشيء كالوصف فيعم بيع العبد واشتراط ماله ولكن الاحتمال أي المطالبة بأجرة المثل ضعيف لأن الثمن في المعاملة يقع بإزاء نفس المبيع ولا يتضّم المشروط إلى أحد العوضين ولذا لا يجرى على المشروط حكمهما ولو كان المشروط كالثمن من أحد النقدين كما إذا باع العبد مع اشتراط ماله الَّذي من أحد النقدين بالثمن من النقود لا يعتبر التقابض في المجلس ولو كان مال العبد منضما إلى المبيع لزم التقابض بالإضافة إليه وعوضه نعم يجرى على بعض الشروط وهو شرط الكم حكم الجزء في تقسيط الثمن ويأتي الكلام فيه في الأمر السابع .
وذكر السيد اليزدي ( قده ) في المقام كلاما طويلا وملخصه أن للمعاملة مقامين مقام الإنشاء ومقام اللَّب والمشروط في مقام الإنشاء لا يدخل في أحد العوضين بل تجري المعاملة إنشاء على نفس المالين ولكنه في مقام اللب يدخل في أحد العوضين حتى في شروط الأوصاف وحيث لا يدخل المشروط وصفا كان أو غيره في أحدهما ولا يقابل في الإنشاء بشيء لا يكون فقد الوصف أو تعذر الشرط حال العقد موجبا لانحلال البيع بل يجوز لمن تخلف عليه الشرط أخذ صاحبه بالمعاملة في مقام اللَّب بان