تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الثاني ان يكون الشرط سائغا ( 1 ) .
شرح
ومن هذا القبيل لو اشترط على البائع الكفيل على عهدة المبيع ولم يجدا لبائع الكفيل ولا يبعدان يقال إنه يختلف الحال بحسب المقامات وقرائن الأحوال ومع عدم القرائن فهو من اشتراط الأمر الغير المقدور فانّ المركب كالوصف ومرجعه إلى اشتراط الخيار وما عن المصنف من عدم شرط ذلك إلَّا مع الوثوق بحصوله ضعيف جدا . ( 1 ) يظهر من عنوان الشرط الثاني بقرينة التمثيل انّ الفرق بين هذا الاعتبار وبين اعتبار عدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة انّ المراد بالمشروط في هذا الشرط الفعل الذي يعدّ عصيانا كفعل الحرام أو ترك الواجب والمراد بالشرط الرابع كون المشروط اعتبارا أي معتبرا يخالف اعتبار الكتاب والسنة كاشتراط كون الأجنبي وارثا يلتزم به في نكاح أو بيع أو غيرهما . والحاصل المراد في - المقام ان لا يكون العمل المشروط عصيانا كما إذا اشترط فعل محرم أو ترك واجب والمراد بالشرط - الرابع ان يكون المشروط حكما واعتبارا يخالف الحكم الشرعي والاعتبار كما إذا باع المال وشرط ان لا يجوز للمشتري بيع ذلك الكتاب بان لا يكون له حقّ البيع أو تزويج امرأة وشرط لها ان يجوز له التزوج بامرأة أخرى . واستدل ( قده ) على اعتبار كون الشرط سائغا بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف به فانّ المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما . وذكر الإيرواني ( قده ) أنّه لا مجال للاستدلال على كون الشرط سائغا بالموثقة المزبورة فإن ظاهر تحليل الحرام وتحريم الحلال كونهما اعتباريين ولو بنحو التشريع لا التحليل أو التحريم عملا فتكون دليلا على الشرط الرابع واستدل هو ( قده ) على هذا الاعتبار بالإطلاق أو العموم في خطاب وجوب الفعل أو حرمته لا يقال إن العموم أو الإطلاق المزبور يعارض بالعموم من وجه الإطلاق أو العموم في مثل قولهم المسلمون عند