تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الحالية لا الاجتماع بواقعة نظير ما ذكروا من انّه لو ركع وشك في انّه أدرك الإمام في ركوعه أم لا بان احتمل رفع الإمام رأسه عن الركوع قبل وصوله إلى حد الركوع فإنّه يحكم ببطلان صلاته أو جماعته فانّ استصحاب ركوع الإمام في زمان وصل فيه حد الركوع لا يثبت ركوعه حال كون الإمام راكعا . ولو أحرز تحقق نقص في المبيع واختلفا في كونه عيبا لنقص القيمة أم لا ولم يحرز حال ذلك الأمر لعدم إمكان الرجوع إلى أهل الخبرة لفقده فإنّه في الفرض أيضا يكون مقتضى الأصل عدم ثبوت حق الأرش للمشتري فيحلف البائع على نفيه وهذا بالإضافة إلى الأرش . وامّا بالإضافة إلى جواز الفسخ فمع الاتفاق على كون الأمر الموجود نقصا بحسب أصل الشيء كما هو الفرض يكون للمشتري جواز الردّ ، ولا يخفى انّ هذا مبنيّ على كون النقص غير الموجب لنقص القيمة عيبا يوجب جواز الفسخ وإلَّا فمقتضى تقديم قول البائع عدم ثبوت جواز الفسخ أيضا . ولو أحرز العيب في المبيع فعلا واختلفا في حدوثه فقال المشتري انّه كان عند البيع أو قبل وصوله إلى يده فله خيار العيب ، وقال البائع لم يكن حال البيع أو قبل وصوله إلى يده فلا خيار للمشتري فإنّه يقدم أيضا قول البائع من غير فرق بين العلم بزمان حدوث العيب وعدمه وذلك فإنّه لو علم زمان حدوث العيب لا يكون استصحاب عدم البيع إلى ذلك الزمان مفيدا في جريان البيع عليه مع العيب . وذكر ابن الجنيد في فرض اختلافهما في تقدم العيب وتأخّره انّه يقدم قول المشتري فيحلف على عدم حدوثه عنده لأنّ الأصل عدم وصول المبيع إلى المشتري سالما وعدم استحقاق البائع الثمن كلَّه ، وفيه ان استحقاق البائع الثمن بكله محرز لأنّ الأرش ليس جزءا منه ووصول المبيع إلى المشتري محرز وعدم وصوله سالما