تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
مستمر بحسب الأزمنة وبعد ورود التقييد في الأثناء لا يمكن أن يثبت فيه حكم واحد مستمر سواء حكم بالخروج إلى الأبد أو حكم بحكم العام بعد ذلك الزمان المتوسط . أقول : حكم العام لكل فرد واحد مستمر في الأزمنة من الأوّل مستفاد من الإطلاق وعدم ورود القيد في الفرد ، وإذا ورد القيد في الأول يستفاد من العموم بضميمة الإطلاق في ذلك الفرد استمرار الحكم من غير الزمان الأول ، وإذا ورد القيد في الوسط يستفاد الحكم الواحد المستمر المنقطع في الوسط . وبتعبير آخر الوحدة في الحكم إثباتا متحقق بعد التقييد أيضا والتعدد ثبوتا وان كان حاصلا إلَّا انّه بالانقطاع وعدم ملاك لزوم العقد في البين لا لثبوت ملاك ملزم مستقل في كل من طرفي زمان عدم اللزوم . لا يقال إذا لم يكن لخطاب الخاص دلالة على ثبوت حكم العام فيما بعد الزمان الأول كما هو الفرض فلا يمكن التمسك بخطاب العام بعد ذلك الزمان لدوران أمر خطاب الخاص بين كونه مقيدا لإطلاق الفرد ، كما ذكر ، أو مخصّصا لذلك الفرد ومخرجا له من العام رأسا . وبتعبير آخر يكون العلم الإجمالي بتخصيص العام في ذلك الفرد أو تقييد إطلاقه مانعا عن الأخذ بأصالة عمومه فإنّه يقال هذا العلم لا أثر له بالإضافة إلى الزمان الأوّل ، ويكون التمسك بأصالة العموم بالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان بلا معارض ، وان شئت قلت أصالة الإطلاق لا مجال لها في المقام للعلم بعدم ثبوت حكم العام للفرد المزبور في الزمان الأول . امّا تقييدا أو تخصيصا وبالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان يؤخذ بأصالة العموم والإطلاق ، وكذلك في مورد التخصيص في الوسط .