وان كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة ( 1 ) .
شرح
بدونها ؛ ولذا يكون على الغابن الأرش دون أجرة المثل للمدة الباقية والمنافع التي لا يوجب الأرش على الغابن هي التي حدثت في ملكه . وامّا إذا كانت حال البيع وأوجب استيفائها نقصا في قيمة العين فهي داخلة في الضمان ، ويجب على الغابن أرش نقص القيمة .
وما ذكر العلَّامة ( ره ) في مسألة التفاسخ للاختلاف من انّه يكون على المشتري المؤجر أجرة المثل للمدة الباقية غير صحيح فان المغبون مع الفسخ أو التفاسخ يرجع إلى صاحبه بالأرش لا بأجرة المثل وتفرقة المصنف ( ره ) بين فسخ المغبون والتفاسخ لا يرجع إلى محصل فتدبّر جيدا .
( 1 ) ان كانت الزيادة حكمية محضة والمراد بها عدم تحقق شيء يكون بإزاء الزيادة في مقابل ما يكون بإزائها في الخارج عين كغرس الشجر في أرض اشتراها من بايع مغبون فانّ كانت تلك الزيادة الحكمية موجبة لزيادة قيمة العين يكون فسخ المغبون موجبا لاشتراك الغابن مع المغبون بنسبة تلك الزيادة بأن تقوم العين مع تلك الزيادة وتقوم بدونها فيحصل الاشتراك بتلك النسبة ، كما إذا قيل انّ العين معها يساوي مأة درهم ، وبدونها ثمانين فيشترك الغابن مع المغبون بالخمس .
وامّا إذا لم يوجب تلك الزيادة تفاوتا في القيمة فترجع العين إلى ملك المغبون بالفسخ ، ولا يكون عليه ضمان عمل الغابن فانّ عمله حصل في العين حال كونها ملكا ، وعمل الشخص في ماله غير مضمون على أحد .
وعن النائيني ( قده ) انّ الاشتراك فيما إذا كانت الزيادة بفعل الغابن بأن يكون عمله علة تامة لتلك الزيادة . وامّا إذا كانت بفعل الله ولو كان بعض معداته من الغابن كتعليف الدابة وإشرابها بالإضافة إلى حصول سمنها أو لم يكن بفعل أحد كاشتداد حموضة الخل بيد الغابن فلا وجه لحصول الشركة ، فإنّ الحاصل خارجا أمر