كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ ( 1 ) .
لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط . ( 2 )
شرح
باعتبار تبعض الصفقة مع انّ هذا من اشتراط الخيار في البيع الانحلالي ؛ فتدبّر جيّدا ، وقد ظهر مما ذكر جواز اشتراط الخيار في فسخ البيع بردّ بعض الثمن معينا أو غير معيّن ، وبعد الفسخ يبقى باقي الثمن في عهدة البائع كل ذلك لكون اللزوم في البيع حقيّا يجوز معه اشتراط الخيار مطلقا أو مقيدا برد تمام مقدار الثمن أو بعضه والله العالم .
( 1 ) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار في الفسخ بردّ الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الخيار في فسخ البيع برد المبيع ، ويفترق المقام عن اشتراط الخيار للبائع برد الثمن انّ مقتضى إطلاق اشتراط ردّ المبيع اعتبار ردّ عين المبيع ، فلا يكفي في خيار المشتري ردّ البدل ولو مع تلف العين حيث انّ القرينة العامّة المشار إليها سابقا منحصرة بمورد اشتراط الخيار للبائع ولا تجري في اشتراط الخيار للمشتري بردّ المبيع ، وقد تقدّم أيضا ان مقتضى الفسخ مع بقاء العينين رجوعهما إلى مالكهما حتّى لو كان الثمن كليّا ، وقد دفع المشتري إلى البائع فردا بعنوان الوفاء بالثمن فإنه يرجع ذلك الفرد إلى ملك المشتري لأنّ بقائه في ملك البائع بلا وجه ؛ وعلى ذلك فلو اشترط دفع البدل مع بقاء العين في ناحية الثمن أو المثمن يكون ذلك في الحقيقة من اشتراط الفسخ بالمبادلة بين تلك العين وبدله وذكرنا جواز ذلك وانّه لا فرق بين اشتراط دفع البدل مع بقاء العين وبين ردّ التّالف المثلي بالقيمة أو بالعكس من هذه الجهة فتدبّر جيّدا .
( 2 ) ذكر ( ره ) انّه لا اشكال ولا خلاف في جواز اشتراط الخيار في كل معاوضة لازمة كالبيع والإجارة والصلح والمزارعة والمساقات . قال العلامة في التذكرة الأقرب دخوله في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور ، ومراده العقد اللازم حيث