إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن ( 1 ) .
شرح
والحاصل : عدم جواز قبض الحاكم الثّاني بالإضافة إلى المعاملة المزبورة بل مطلقا فيما إذا كانت معاملة الحاكم الأول بعنوان التصدّي لأموال الطفل المزبور حيث لا يثبت معه ولاية للحاكم الثّاني بالإضافة إلى ما يتعلَّق بالمعاملة المزبورة بل مطلقا كما لا يخفى .
( 1 ) ذكر ( قده ) في هذا الأمر ما حاصله انّه إذا كان المشروط في بيع الخيار ردّ الثمن قيدا للخيار أو للفسخ فلا يكون للبائع فسخ إلَّا بعد ردّ تمام الثمن عينا أو بدلا ، فان ردّ على المشتري بعض الثمن فلا ينفذ فسخه بل يبقى البيع بحاله وعندئذ لو كان دفع البعض بعنوان الثمنية يبقى المال المزبور على ملك البائع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في ذلك البعض لكونه ملك البائع ، والظاهر انّه ضامن لانّ المفروض دفعه إليه بعنوان الثّمنية ، فمع عدم تحقق الفسخ يكون يده عليه من ضمان اليد وبتعبير آخر لا فرق بين البيع الفاسد والفسخ الفاسد في ثبوت ضمان اليد في كل منهما . وامّا إذا دفع البعض إلى المشتري حتى يفسخ المعاملة باجتماع تمام قدر الثمن عنده يكون الموجود بيد المشتري أمانة مالكية ، فلا يكون عليه ضمان اليد كما هو مقتضى نفي الضمان عن الأمين .
أقول : إذا فرض فسخ البائع البيع بدفع بعض الثمن ورضا المشتري بالفسخ المزبور لكان ذلك من إقالة البيع فيصحّ للمشتري التصرف في المدفوع لأنه ملكه غاية الأمر يبقى باقي الثمن على عهدة البائع . وامّا إذا لم يكن ذلك برضاه فلا يكون أخذ ذلك البعض بعنوان الثمنيّة فعلا ، ولو يكون ثمنا مستقبلا فيكون المدفوع إليه فعلا مع عدم فسخ البائع أمانة مالكية لا محالة فلا يكون ضمان المأخوذ عليه .
وامّا إذا كان المشروط فسخ البيع في المقدار المدفوع من الثّمن حتى يتمّ فسخ تمام البيع وبدفع تمام الثمن تدريجا في المدة المضروبة ينفسخ البيع بفسخه في