تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الأمر الثّاني الثمن المشروط ردّه ( 1 ) . ويحتمل العدم بناء على انّ اشتراط الرّدّ بمنزلة اشتراط القبض قبله ( 2 ) .
شرح
للبائع ان يوافقه في الفسخ إذا جاء بالثمن في المدة المضروبة ، وإذا جاء بالثمن ولم يقبله أجبره الحاكم أو أقال عنه ، وان لم يتمكن من المراجعة إلى الحاكم كذلك يستقل البائع بالفسخ لتخلف شرطه على المشتري ويحتمل هذا في موثقة إسحاق ابن عمار ، وصحيحة سعيد بن يسار بان يكون ردّ المبيع فيهما كناية عن ملزومه أي الإقالة لا عن فسخ البائع كما فهمه الأصحاب . ( 1 ) الثمن المشروط ردّه في الخيار أو في الفسخ على ما تقدم ، امّا أن يكون كليّا على العهدة ، وامّا أن يكون معينا وعلى كلّ من التقديرين ، امّا أن يقبضه البائع أم لا ، فإن لم يقبضه يثبت له الخيار ، وينفذ فسخه سواء كان الثمن كليّا أم معيّنا حيث انّ ردّ الثمن قيد للخيار أو الفسخ على تقدير قبض البائع ، وفي فرض عدم قبضه لا تقييد ، وهذا الوجه وان ذكره المصنف ( ره ) إلَّا انه لا يمكن المساعدة عليه فان لازمه الالتزام بثبوت شرطين أحدهما ثبوت الخيار للبائع مطلقا قبل قبض الثمن ؛ والثاني الخيار على تقدير ردّ الثمن بعد قبضه مع انّه لا دلالة لقوله بعت مالي بكذا على أن ترد المبيع ان جئت بالثمن إلى سنة على تعدّد الشرط . ولكن يمكن أن يوجّه ثبوت الخيار في الفرض بوجه آخر وهو ان المتفاهم من الكلام المزبور ان ردّ الثمن ليس بنفسه متعلق الغرض في تقييد الخيار أو الفسخ ؛ بل المتعلق في ثبوت الخيار أو إنشاء الفسخ كون الثّمن بيد المشتري وتحت اختياره ، ولذا يصح للبائع الفسخ في فرض قبض الثّمن لو غصبه المشتري أو سرقة من عنده ثانيا . ( 2 ) يحتمل أن لا يكون للبائع خيار الفسخ فيما إذا لم يقبض الثمن فان ظاهر قوله