أما الولاية على الوجه الأول ( 1 )
شرح
بها لم يتوجه إلى الشخص معين ولا تكون من الواجب الكفائي لتكون مطلوبة على كل أحد كالتصرف في أموال القصر من الذين ليس لهم أولياء والموقوفات العامة التي لم يعين المتولي لها من قبل الواقفين أو قام الدليل على كونها بيد ولى أمر المسلمين والحاكمين كإقامة الحدود والتعزيرات والتصديق لجميع الحقوق الشرعية وصرفها لمواردها والتصدي لتنظيم أمر جوامع المسلمين وبلادهم .
ولو فرض الشك في اعتبار الرجوع فلا بد من الاحتياط والرجوع إلى إذن الإمام ( ع ) ولا يمكن التمسك بإطلاق دليل ذلك التصرف سواء كان على الجواز أو المنع كما لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عن الاعتبار لأن المفروض تمكن المكلف على الرجوع إليه ( ع ) ومع إمكان الفحص عن المخصص أو المقيد لا يمكن التمسك بالإطلاق أو العموم فضلا عن الأصل العملي . وما ربما يظهر من عبارة المصنف ( ره ) من اختصاص عدم الجواز بالأصول العملية فيه ما لا يخفى .
( 1 ) يقع الكلام في المقام في أن الولاية الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام تثبت للفقيه العادل في زمان الغيبة أم لا فقد يقال نعم ويستدل عليه بروايات واردة ؟ ؟ ؟
العلماء منها عن الصدوق ( ره ) في عيون الأخبار عن الرضا من آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله ( ص ) اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات فقيل له يا رسول الله ومن خلفائك قال الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن علي مثله .
وفي المستدرك عن صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم السلام قال قال