تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
فلا إشكال في أصالة اللزوم ( 1 )
شرح
تقدير حصوله ، ومع دوران أمر الملك بين اللزوم والجواز والشك في كونهما من خصوصيات الملك أو من أحكام السبب المملك لا يحرز موضوع اعتباره وكون رفع اليد عن الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين من نقض اليقين بالشك . اللهم إلا أن يقال الوجه في عدم جريان الاستصحاب في ناحية الكلي في القسم الثاني ليس ان الكلى لا حصول له بنفسه ، وان الحاصل هو الفرد ، وبما ان الفرد مردد بين القصير والطويل ، وبالإضافة إلى القصير لا يحتمل البقاء ، وبالإضافة إلى الطويل لا علم بالحدوث ، فيختل أركان الاستصحاب ومع احتمال كون الملك اللازم والجائز من هذا القبيل يكون التمسك بخطاب الاستصحاب من الأخذ به في شبهته المصداقية بل الوجه في عدم جريانه حكومة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل عليه ، لأن الشك في بقاء الكلى مسبب عن احتمال حدوثه ، وإذا أحرز عدم حدوثه فلا مجال لاحتمال بقاء الكلي ليجري فيه الاستصحاب ، وفيما إذا لم يحرز كون استصحاب الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين من قبيل الشخص أو الكلي فيجري الاستصحاب في ناحيته لعدم إحراز الأصل الحاكم عليه ، وهذا معنى كفاية الشك . ومما ذكرنا يظهر الحال في استصحاب علقة المالك الأول . ووجه الظهور ان جواز الرجوع على تقديره لا تكون علقة في المال ، بل هو حكم حادث ، والعلقة الحاصلة سابقا للمالك الأول وهي الملك قد زالت جزما ، بل لو كان جواز الرجوع من قبيل العلقة في المال فهو مسبوق بالنفي ، لا بالثبوت واحتمال حدوثه بعد ارتفاع الملك يدخل المقام في القسم الثالث من استصحاب الكلى ، وقد ذكر في محله عدم اعتباره فيه . ( 1 ) لا فرق في جريان استصحاب الملك عند الشك في لزومه وجوازه بين كون
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 54 | الميرزا جواد التبريزي