تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بناءا على أصالة اللزوم في الملك ( 1 )
شرح
قد عرف وجهها ، والإجماع المنقول في كلام الغنية غير ثابت ويكفي في ذلك ملاحظة الوجه الثاني الذي ذكره لعدم اعتبار الاستدعاء والإيجاب والمعاطاة ، فإنه لو كان عدم حصول الملك في المعاطاة إجماعيا لذكر ان البيع مع حصول الإيجاب والقبول مجمع على صحته وحصول الملك به ومع عدمهما مجمع على فساده وعدم حصول الملك ، مع أنه ذكر ان البيع معهما مجمع على صحته ولا دليل على صحته بغيرهما . اللهم إلا أن يقال إن تعبيره بذلك لئلا يرجع الوجه الثاني إلى الوجه الأول . ( 1 ) وحاصل كلامه انه بناء على حصول الملك في المعاطاة ودوران كونه ملكا جائزا أو لازما يحكم باللزوم ويقتضيه وجوه : الأول - استصحاب الملك الحاصل بالمعاطاة وعدم زواله برجوع أحد المتعاطيين بلا رضا صاحبه وربما يورد على هذا الاستصحاب بكونه من قبيل استصحاب الكلي فإنه بعد رجوع أحد المتعاطيين يعلم بعدم الملك الجائز والملك اللازم حدوثه من الأول مشكوك . وأجاب ره عن ذلك بان استصحاب الملك في المقام على تقدير كونه من قبيل استصحاب الكلى فهو من القسم الثاني منه الذي يتردده فيه الكلى الحادث بين كونه في ضمن فرده الطويل أو القصير ، وفي مثله لا بأس باستصحاب الكلى لترتيب آثار بقائه . هذا أولا وثانيا فلان الاستصحاب في المقام من قبيل استصحاب الشخص لا الكلى ، والمستصحب شخص الملك المحتمل بقائه بعد رجوع أحد المتعاطيين ، وذلك فان اللزوم أو الجواز من الحكم للملك الحادث ، كسائر الأحكام المترتبة عليه ، ويختلف الحكم باعتبار اختلاف أسباب حصوله من كونه بالهبة أو الصلح